Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 316, halaman 10

  1. [٣١٦]
  2. قتل النساء في الحرب
  3. شرح حديث نهي النبي ﷺ عن قتل المرأة والعسيف

شرح حديث نهي النبي ﷺ عن قتل المرأة والعسيف

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع ﵁ قال: (كنا مع رسول الله ﵌ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل.

فقال: ما كانت هذه لتقاتل! قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد ﵁، فبعث رجلاً فقال: قل لـ خالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً)].

أورد أبو داود حديث رباح بن ربيع ﵁ أن النبي ﷺ كان في بعض غزواته فرأى الناس مجتمعين على شيء، فأرسل من يأتي بالخبر، وإذا هم قد اجتمعوا على امرأة مقتولة، وكأن هذا شيء يتعجب منه؛ لكونهم اجتمعوا عليها، ومعناه أنه شيء غريب، فقيل: إنهم اجتمعوا على امرأة قتيل.

و (قتيل) يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال: امرأة قتيل ورجل قتيل.

فالرسول ﷺ قال: [(ما كانت هذه لتقاتل)].

وقوله ﷺ: [(ما كانت هذه لتقاتل)] فيه إشارة إلى أنها إذا قاتلت تقتل؛ لأنه قال: [(ما كانت هذه لتقاتل)] فمعناه أن النهي عن قتل النساء لعدم قتالهن، لكن إن وجد منهن القتال فإنهن يقتلن.

ثم أرسل إلى خالد: [(لا تقتلن امرأة ولا عسيفاًَ)] والعسيف هو الأجير، قيل: ولعل المقصود الأجير الذي ليس معه سلاح، وإنما هو خادم، فلا يقتل ما دام أنه غير مقاتل، فيصير مثل المرأة، فالمرأة لا تقاتل والعسيف الذي ليس معه سلاح وإنما يأتي للخدمة لا يقتل، ولكنه إذا صار معه سلاح ولو كان أجيراً فإنه يقتل، بل المرأة نفسها إذا كان معها سلاح وقاتلت فإنها تقتل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 316، ص 10 (SanadKitab #37052, hlm. urut 8780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.