Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 316, halaman 16

  1. [٣١٦]
  2. قتل النساء في الحرب
  3. شرح حديث إجازته ﷺ تبييت المشركين مع ذراريهم ونسائهم

شرح حديث إجازته ﷺ تبييت المشركين مع ذراريهم ونسائهم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله -يعني ابن عبد الله - عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ﵃ أجمعين أنه سأل النبي ﵌ عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي ﵌: (هم منهم) وكان عمرو -يعني ابن دينار - يقول: (هم من آبائهم).

قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﵌ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان].

أورد أبو داود حديث الصعب بن جثامة الليثي ﵁ أنه سأل النبي ﷺ عن الدار -والدار المقصود بها القبيلة والجماعة من الكفار- يبيتون فيصاب النساء والصبيان، فقال ﵊: [(هم منهم)].

والمقصود من ذلك أنهم إذا كانوا غير مقصودين بالقتل ولكن كانوا مجتمعين وفيهم نساء وصبيان فأرسلت السهام فإنها تصيب من تصيب، وليس الصبيان والنساء مقصودين، وإنما يقصد المقاتلة.

فقوله: [(هم منهم)] يعني أنهم تبع للرجال، وما مر من الأحاديث في النهي عن قتل النساء والصبيان المقصود به كونهم يقصدون بالقتل، كون المرأة يراد قتلها والصبي يراد قتله، فهذا هو الذي لا يجوز.

وأما إذا كانوا مختلطين، أو كان الكفار متترسين بالنساء والصبيان أو بينهم نساء وصبيان وهم يرسلون السهام على الناس والمسلمون يرسلون السهام عليهم فتصيب نساءً أو صبياناً فهذا ليس فيه بأس، ولا مانع من ذلك.

وذكر أن عمرو بن دينار كان يقول: [(هم من آبائهم)].

ومعناه أن الصبيان حكمهم حكم الآباء فهم تابعون لهم، وإذا حصل قتلهم فليسوا مقصودين.

قوله: [قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﵌ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان].

معناه أنه نهى الرسول ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان على سبيل الاستقلال، وأما أن ترسل السهام فتصيب من تصيب من الرجال أو النساء والصبيان فهذا لا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 316، ص 16 (SanadKitab #37052, hlm. urut 8786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.