Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 317, halaman 20

  1. [٣١٧]
  2. قتل الأسير دون عرض الإسلام عليه
  3. شرح حديث: (أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم)

شرح حديث: (أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال: حدثني جدي عن أبيه ﵁ أن رسول الله ﵌ قال يوم فتح مكة: (أربعة لا أؤمنهم في حل ولاحرم) فسماهم، قال: وقينتين كانا لـ مقيس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت.

قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب].

أورد أبو داود هنا حديث سعيد بن يربوع المخزومي ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: [(أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم) فسماهم، قال: وقينتين كانتا لـ مقيس].

والقينتان هما الجاريتان اللتان تغنيان، وقيل: هما الجاريتان مطلقاً، ولكن المشهور أنهما متصفتان بالغناء.

ثم إن إحداهما قتلت والثانية حصل لها الإفلات من القتل، ولكنها أسلمت ولم يحصل لها القتل، وهما لـ مقيس بن صبابة، وهو أحد الذين لم يؤمنهم النبي ﷺ، وهؤلاء الأربعة هم مقيس هذا وعبد الله بن خطل وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 317، ص 20 (SanadKitab #37052, hlm. urut 8816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.