Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 322, halaman 14

  1. [٣٢٢]
  2. المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة
  3. شرح حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري من طريق أخرى

شرح حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أحمد بن خالد -يعني الوهبي - قال: حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال: (كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس ﵄ يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله ﵌؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كنَّ يحضرن الحرب مع رسول الله ﵌، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه بيان أن النساء يعطين رضخاً دون إسهام، والرواية السابقة ليس فيها ذكر الرضخ والإعطاء، وهذه فيها بيان الإعطاء لهن، وأنه يرضخ لهن، أي: يعطين من غير إسهام.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 322، ص 14 (SanadKitab #37052, hlm. urut 8954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.