Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 41, halaman 7

  1. [٠٤١]
  2. حكم إتيان الحائض
  3. شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض؛ فليتصدق بنصف دينار).

قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي ﷺ مرسلاً.

وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ قال: (آمره أن يتصدق بخمسي دينار) وهذا معضل].

في هذا الحديث اقتصر على ذكر نصف الدينار، وأبو داود ﵀ في الحديث الأول قال: هكذا الرواية الصحيحة: (دينار أو نصف الدينار)، ففيه الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها ذكر الدينار ونصف الدينار غير صحيحة، وهما هاتان الروايتان: الرواية التي فيها نصف دينار فقط، والرواية التي فيها خمسي دينار.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 41، ص 7 (SanadKitab #37052, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.