Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 41, halaman 12

  1. [٠٤١]
  2. ما جاء في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع
  3. شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر)

شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها) وقال مرة: (يباشرها)].

أورد أبو داود ﵀ حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ إذا كانت إحدى نسائه حائضاً أمرها أن تتزر فيضاجعها، وفي رواية: (يباشرها)، والمباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة، وذلك جائز فيما فوق السرة ودون الركبة باتفاق العلماء، وعلى خلاف بينهم فيما دون ذلك بشرط ألا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 41، ص 12 (SanadKitab #37052, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.