Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 41, halaman 20

  1. [٠٤١]
  2. ما جاء في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع
  3. شرح حديث: (كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا) وتراجم رجال إسناده

شرح حديث: (كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً)].

أورد أبو داود حديثاًَ عن بعض أزواج النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً فيباشرها، وهذا يدل على جواز الاستمتاع من المرأة الحائض في غير الفرج.

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو بصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد].

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عكرمة].

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن بعض أزواج النبي ﷺ].

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 41، ص 20 (SanadKitab #37052, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.