Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 334, halaman 43

  1. [٣٣٤]
  2. الأسئلة
  3. حكم ما ذبح بسن أو ظفر

حكم ما ذبح بسن أو ظفر

السؤال

إذا ذبح المرء بسن أو ظفر، فهل تعتبر ذبيحته ميتة؟

الجواب

نقل في الفتح كلاماً ومنه: قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: "هذا يدل على أنه ﵊ كان قد قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم، وأما الظفر فقيل: نهى عنه لأن الذبح به تعذيب للحيوان ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح".

وفيه أيضاً تشبه بالكفار.

ويقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام: "إنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام، كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها".

ونقل أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: "الصحيح أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها".

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 334، ص 43 (SanadKitab #37052, hlm. urut 9371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.