Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 335, halaman 7

  1. [٣٣٥]
  2. اتخاذ الكلب للصيد وغيره
  3. شرح حديث جابر في قتل الكلاب

شرح حديث جابر في قتل الكلاب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر ﵁ قال: (أمر نبي الله ﵌ بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية -يعني بالكلب- فنقتله، ثم نهانا عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود)].

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي ﷺ أمرهم بقتل الكلاب، فكانوا يقتلونها، حتى إن المرأة تأتي من البادية ومعها كلب، فيعمدون إليه ويقتلونه امتثالاً لأمر رسول الله ﷺ، ثم إنه نهى عن ذلك، وقال: (عليكم بالأسود)، وهذا مطابق لما تقدم في الحديث السابق: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن عليكم بالأسود البهيم).

إذاً: الرسول ﷺ أمر بقتلها، ثم نسخ ذلك بكونه نهاهم عن أن يقتلوها، وأرشد إلى قتل الأسود البهيم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 335، ص 7 (SanadKitab #37052, hlm. urut 9384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.