Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 42, halaman 19

  1. [٠٤٢]
  2. من قال: المستحاضة تدع الصلاة في الأيام التي تحيض فيها
  3. شرح حديث: (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل)

شرح حديث: (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل -يعني: ابن أبي صالح - عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: (حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش ﵄ أن تسأل رسول الله ﷺ، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل)].

قوله: [(فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد)] يعني: التي تجلسها، وهي أيام الحيض التي كانت تقعدها قبل أن يأتيها المرض الذي هو الاستحاضة.

قوله: [(ثم تغتسل)] يعني: بعد انقضاء دم الحيض تغتسل وتصلي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 42، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.