Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 340, halaman 42

  1. [٣٤٠]
  2. الأسئلة
  3. حكم القطع لأحد بالشهادة

حكم القطع لأحد بالشهادة

السؤال

قلتم عن ثابت بن قيس أنه استشهد يوم اليمامة بعد النبي ﷺ، فهل الشهادة لأحد بأنه شهيد بعد موت النبي ﷺ خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع، والواجب الاستثناء؟

الجواب

الذي يجاهد في سبيل الله، ثم يموت في المعركة الظاهر أنه يستشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له نكاية بالعدو، ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند النبي ﷺ وقال: (هو في النار)، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 340، ص 42 (SanadKitab #37052, hlm. urut 9600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.