Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 342, halaman 15

  1. [٣٤٢]
  2. تابع ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. شرح حديث: (أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه)

شرح حديث: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ﵄: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله ﵌: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسول الله ﵌ ميراثه له)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يدع إلا غلاماً عتيقاً، وهو مولى من أسفل، أما المولى من أعلى فهو وارث بلا إشكال، والمولى من أعلى هو المعتق؛ لأنه صاحب النعمة، وهو يرث من أجل النعمة بالولاء عندما لا توجد عصوبة النسب، عند ذلك يصار إلى عصوبة الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، يعني: يورث به كما يورث بالنسب، ولكنه متأخر عن النسب؛ فلا يأتي إلا بعد انتهاء من يمكن أن يرث من العصبة من جهة النسب.

وهذا إنما ترك مولى معتقاً من أسفل، ومعلوم أن المعتق حصلت له نعمة من المعتق، وقد أحسن إليه، وذلك لا يقتضي أن يكون وارثاً، ولو ثبت الحديث -وهو غير ثابت- لكان محمولاً على ما مر في حديث الرجل من أهل القرية، وأن المقصود به الارتفاق والإحسان لما بينه وبينه من الصلة، فيكون أولى من عموم سائر الناس، فإذا ثبت فليس إعطاؤه على أنه ميراث؛ لأن المولى من أسفل لا يرث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 342، ص 15 (SanadKitab #37052, hlm. urut 9656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.