Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 43, halaman 15

  1. [٠٤٣]
  2. من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)

قوله: [حدثنا محمد بن المثنى].

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـ الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن أبي عدي].

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد يعني: ابن عمرو].

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش].

ابن شهاب وعروة قد مر ذكرهما، وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجة.

وقول ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، يعني: ليس فيه ذكر عائشة، وإنما فيه ذكر فاطمة فقط، ثم قال: حدثنا به من حفظه فقال: حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فالإسناد الذي مر فيه عروة يروي عن فاطمة، وهذا فيه أنه يروي عن عائشة، ولا تنافي بين هذا وهذا؛ لأنه سمع من هذه وسمع من هذه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 43، ص 15 (SanadKitab #37052, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.