Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 344, halaman 22

  1. [٣٤٤]
  2. ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها
  3. شرح حديث (كتب إلي رسول ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)

شرح حديث (كتب إليَّ رسول ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المرأة ترث من دية زوجها.

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان ﵁: (كتب إلي رسول الله ﵌ أن أُورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)، فرجع عمر].

أورد أبو داود باباً في ميراث المرأة من دية زوجها، يعني: أن الدية من جملة المال الذي يخلفه الميت، وأن حكمها حكم مال الميت، وأنها تورث كما يورث ماله، وأورد أبو داود حديث الضحاك بن سفيان ﵁، وكان عمر ﵁ يقول: إن الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، وكأنه اعتبر أن الدية إنما ثبتت الدية بعد الموت، فلم يعتبرها من قبيل المال الذي يورث؛ لأنه ليس مالاً خلفه اكتسبه، وإنما هي شيء حصل بسبب وفاته، فأخبره الضحاك بن سفيان: (أن النبي ﷺ كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)، فرجع عمر إلى السنة، وإلى ما جاء عن رسول الله ﷺ، وترك ما كان رآه بالاجتهاد والقياس.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 344، ص 22 (SanadKitab #37052, hlm. urut 9762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.