Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 44, halaman 17

  1. [٠٤٤]
  2. الأسئلة
  3. حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

السؤال

ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ وما حكم التجارة فيها؟

الجواب

الشيء الذي فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله، وأما النساء فتستعمل الذهب الذي في الساعات، وفي الخواتم، وفي أي شيء، والرجال ليس لهم استعمال الذهب لا في قليل ولا في كثير، لا في خاتم، ولا في غير خاتم، إلا في أمر يضطر إليه كإنسان قطع أنفه، فيجعل مكانه شيء من الذهب أو سن من ذهب إذا انقلع، لا أن يلبسه من أجل أن يتجمل، أما كونه يتخذ خاتماً أو ساعة من ذهب أو مطلية بالذهب فكل ذلك ليس للرجل، والاتجار به فيما يتعلق باستعماله للنساء سائغ.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 44، ص 17 (SanadKitab #37052, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.