شرح أثر عمر في سهم ذوي القربى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس ﵄ يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله ﵌، قسمه لهم رسول الله ﵌، وقد كان عمر ﵁ عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله].
أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، قال: لمن تراه؟ قال: لقرابة رسول الله ﷺ، قسمه لهم رسول الله ﷺ، وقد مر في حديث جبير أنه قسمه بين بني هاشم وبني المطلب.
قوله: [وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله].
ولعل السبب -كما ذكرت سابقاً- أن هذا النقص بسبب نقص الغلة.