Lewati ke konten

Kitab: Zahrul 'Arisy fi Tahrimil Hasyisy · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 125

  1. الفصل الخامس في أنها طاهرة أو نجسة

وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته وعلَّقه عن رواية صاحب التقريب وجها: إن النبات إذا كان سماً قاتلا يكون نجسا، وإنه رد عليه بنص الشافعي ﵁.

لكن القياس في الحشيش الطهارة وليس لنا نبات نجس العين قط إلا النبات الذي يسقى بالنجاسة، فإنه نجس العين عند الصيدلاني ﵀، حتى قالوا: في السم الذي هو نبات، إنه طاهر مع أنه أشد ضرراً من الحشيش، ولا يتجه القول بالتنجيس، ولو كانت مسكرة؛ لأن الدليل إنما تنصص في الخمر، وغيرها ليس في معناه من كل الوجوه، ولا يقال على جواز تناول اليسير منها، ولو كانت نجسة لما جاز ذلك.

Rujukan halaman ini: زهر العريش في تحريم الحشيش، ص 125 (SanadKitab #37338, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.