Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatus Salik wa 'Uddatun Nasik · Pengarang: ابن النقيب

Baca halaman 175

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

فصل [المزارعة]:

العملُ في الأرضِ ببعضِ ما يخرُجُ منها إن كانَ البذْرُ من المالكِ سُميَ مُزارعةً، أو منَ العاملِ سُميَ مخابَرَةً، وهما باطلتانِ، إلا أن يكونَ بينَ النخيلِ بياضٌ وإن كَثُرَ، فتصحُّ المزارعةُ عليهِ تبَعاً للمساقاةِ على النخيلِ، وإن تفاوتَ المشروطُ في المساقاة والمزارعةِ، بشرط:

١ - أن يتحدَ العاملُ في الأرضِ والنخيلِ.

٢ - ويعسُرَ إفرادُ النخلِ بالسقي، والبياضِ بالعِمارةِ.

٣ - وأن يتقدمَ لفظُ المساقاةِ، فيقول: ساقَيْتُكَ وزارعْتُكَ.

٤ - وأن لا يُفْصَلَ بينهما.

ولا تجوزُ المخابَرَةُ تَبَعاً للمساقاةِ.

بابُ الإجارةِ

تصحُّ الإجارةُ ممن يصحُّ بيعُهُ، وشرطها:

إيجابٌ: مثلُ آجرتُك هذا أو منافعهُ، أو أكْريتُك. وقَبولٌ. وهي على قسمين: إجارةُ ذِمةٍ، وإجارةُ عَيْنٍ.

فإجارةُ الذمةِ: أن يقولَ استأجرتُ منكَ دابةً صفتُها كذا، أو استأجَرتُكَ لِتُحصِّلَ لي خياطةَ ثوبٍ أو ركوبي إلى مكة.

وإجارةُ العينِ: مثلُ استأجَرْتُ منكَ هذه الدابةَ أو استأجرتُكَ لِتَخيطَ لي هذا الثوبَ.

وشرطُ إجارةِ الذمةِ: قبضُ الأجرةِ في المجلسِ.

وشرطُ إجارةِ العينِ:

١ - أن تكونَ العينُ مُعيَّنة.

٢ - مقدوراً على تسليمها.

Rujukan halaman ini: عمدة السالك وعدة الناسك، ص 175 (SanadKitab #37344, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.