Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatus Salik wa 'Uddatun Nasik · Pengarang: ابن النقيب

Baca halaman 227

  1. كتاب الجنايات

كتابُ الجِناياتِ

يَجِبُ القِصاصُ على منْ قتَلَ إنساناً عمْداً مَحْضاً عُدْواناًً، لكنْ لا يَجِبُ على صبيٍّ ومجنونٍ مُطْلقاً، ولا على مُسلِمٍ بِقَتْلِ كافرٍ، ولا على حُرٍّ بقَتْلِ عبْدٍ، ولا على ذِمِّيٍّ بقَتْلِ مُرْتدٍّ، ولا على الأبِ والأُمِّ وآبائِهِما وأمَّهاتِهما بقتْلِ الولَدِ وولدِ الولدِ، ولا بقتْلِ منْ يَثْبُتُ القِصاصُ فيهِ للْولدِ، مثْلُ أنْ يَقْتُلَ الأبُ الأمَّ.

[أقسامُ الجِناياتِ]:

ثُمَّ الجِناياتُ ثلاثةٌ: خطأٌ، وعمْدٌ خطَأٌ، وعمْدٌ محْضٌ.

١ - فالخطأُ: مثلُ أنْ يرميَ إلى حائطٍ سهْماً فيُصيبُ إنساناً، أو يَزْلِقَ منْ شاهقٍ فيقَعَ على إنسانٍ.

وضابطُهُ: أنْ يقصِدَ الفِعْلَ ولا يقصِدَ الشَّخْصَ، أو لا يَقْصِدَهُما.

٢ - وعمْدُ الخطأ: أنْ يقصِدَ بهِ الجنايةَ بما لا يَقْتُلُ غالِباً، مثلَ أنْ يَضْرِبَهُ بعصا خفيفةٍ في غيرِ مَقتلٍ، ونحوِ ذلكَ.

٣ - والعمْدُ: أنْ يقصِدَ الجنايةَ بما يَقْتُلُ غالِباً، سواءٌ كانَ مُثقَّلاً أو مُحدَّداً، فإنْ كانتِ الجنايةُ عمْداً على النَّفسِ أو الأطرافِ، وجبَ القِصاص.

فيجِبُ في الأعضاءِ حيْثُ أمْكنَ منْ غيرِ حيْفٍ، كالعَيْنِ والجِفْنِ ومارِنِ الأنفِ -وهو ما لانَ منهُ- والأذُنِ والسِّنِّ واللِّسانِ والشَّفةِ واليَدِ والرِّجلِ والأصابعِ والأناملِ

Rujukan halaman ini: عمدة السالك وعدة الناسك، ص 227 (SanadKitab #37344, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.