Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatus Salik wa 'Uddatun Nasik · Pengarang: ابن النقيب

Baca halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

الثاني والثالث: قصد التراب ونقله، فلو كان على وجهه تراب فمسح به -أو ألقته الريح عليه فمسح به- لم يكف، ولو أمر غيره حتى يممه جاز، وإن كان قادراً على الأظهر.

الرابع والخامس: مسح وجهه ويديه مع مرفقيه.

السادس: الترتيب.

السابع: كونه بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين.

وقيل: إن أمكن بضربة كفى، كخرقة ونحوها.

ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف.

[سنن التيمم]:

وسننه: التسمية، وتقديم يمينه وأعلى وجهه.

وفي اليد: يضع أصابع اليسرى -سوى الإبهام- على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام ويمرها إلى الكوع، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة، فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ثم يخلل أصابعه، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى.

وتخفيف الغبار ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما.

ويجب نزع الخاتم في الضربة الثانية.

ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل، ووجب أخذ ثان.

[مبطلات التيمم]:

ويبطل التيمم عن الوضوء

Rujukan halaman ini: عمدة السالك وعدة الناسك، ص 29 (SanadKitab #37344, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.