Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatus Salik wa 'Uddatun Nasik · Pengarang: ابن النقيب

Baca halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض

ترتفعَ قدرَ رمحٍ.

٢ - وعندَ الاستواءِ حتى تزولَ.

٣ - وعندَ الاصفرارِ حتى تغربَ.

٤ - وبعدَ صلاةِ الصبحِ.

٥ - وبعدَ صلاةِ العصرِ.

ولا يَحرُمُ فيها ما لهُ سببٌ كجنازةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، وسنةِ وضوءٍ، وفائتةٍ، لا ركعتيْ إحرامٍ.

ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقاً، ولا عندَ الاستواءِ يومَ الجمعةِ.

بابُ صلاة المريض

للعاجزِ صلاةُ الفرضِ قاعداً، والمرادُ منَ العجْزِ أنْ يشقَّ عليهِ القيامُ مشقةً ظاهرةً، أو يخافَ منْه مرضاً أوْ زيادتَهُ، أوْ دورانَ الرأسِ في سفينةٍ.

ويقعدُ كيفَ شاءَ، ويندبُ الافتراشُ، ويكرهُ الإقعاءُ ومدُّ رجلهِ.

وأقلُّ ركوعهِ: محاذاةُ جبهتهِ قدَّامَ ركبتيهِ، وأكملُهُ: محاذاتُها موضعَ سجودهِ، فإنْ عَجَزَ عنْ ركوعٍ وسجودٍ فعلَ نهايةَ الممكنِ من تقريبِ الجبهةِ منَ الأرض، فإنْ عجزَ أومأَ بهما، ولو عجزَ عن القعودِ فقطْ لدمَّلٍ ونحوهِ أتى بالقعودِ قائماً، ولو أمكنهُ القيامُ -وبهِ رمدٌ أو غيرُهُ- فقالَ لهُ طبيبٌ معتمدٌ: إنْ صليتَ مستلقياً أمكنَ مداواتُكَ، جازَ الاستلقاءُ.

Rujukan halaman ini: عمدة السالك وعدة الناسك، ص 74 (SanadKitab #37344, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.