١٥٠ - وقال الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ⦗٦٧⦘ لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ﴾؛
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.
Kitab: Tafsirul Qur'an minal Jami' (Ibnu Wahb) · Pengarang: ابن وهب
١٥٠ - وقال الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ⦗٦٧⦘ لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ﴾؛
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.
Rujukan halaman ini: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، ج 3، ص 66 (SanadKitab #37361, hlm. urut 875)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.