Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul Qur'an minal Jami' (Ibnu Wahb) · Pengarang: ابن وهب

Baca Juz 3, halaman 78

  1. الجزء الثالث
  2. باب الناسخ: وهذا كتاب الناسخ والمنسوخ

١٧٠ - وقال في النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولائك هم الفاسقون﴾؛

وقال في أثرها: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عليها إن كانت من الصادقين﴾

قال: فإذا حلفا فرق بينهما ولم يجلد واحد منهما، وإن لم تحلف رجمت، وإن لم يحلف زوجها بعد أن يقذفها جلد الحد.

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، ج 3، ص 78 (SanadKitab #37361, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.