Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh 'Abdul Hayy Yusuf · Pengarang: عبد الحي يوسف

Baca Juz 17, halaman 18

  1. لباب النقول في أسباب النزول [١١]
  2. الأسئلة
  3. حكم المضاربة أو القراض

حكم المضاربة أو القراض

السؤال

نحن نساء في الحي نتعامل مع امرأة ونعطيها ذهباً قديماً والمعروف أن قيمته المادية تقل عن الذهب الجديد، ثم تستثمره وترد لنا بعد فترة مالاً بسعر الذهب الجديد، وأحياناً أعطيها مبلغاً من المال ثم ترده لنا بفائدة بعد فترة أي بالزيادة باعتبار أنه ربح، فما حكم هذا التعامل؟

الجواب

هذه المعاملة تعتبر مضاربة وتسمى قراضاً، بمعنى: أني أدفع مالاً لإنسان يشتغل به، بعد ذلك نقتسم الربح بيننا، لكن المفروض ألا أشترط عليها أنه لابد أن تزيد ربحاً محدداً، فالله أعلم، قد تربح وقد تخسر، فإذا كان فيه اشتراط فهذه مضاربة فاسدة، بل هذا هو الربا بعينه الذي حرمه الله ﷿، أما إذا كان الذهب القديم تتجر فيه ثم بعد ذلك ما يقسم الله من ربح يكون بينكما حسب ما تتفقان عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

فإذا لم يكن هناك ربا فلا حرج أن نعطيها المال ونقول لها: اتجري به والربح بيننا بالسوية، النصف بالنصف، أو الثلث والثلثين أو العكس، وإذا لم نعرف كم الربح فلا حرج، أما أن نعطيها مليوناً ونقول لها: بشرط بعد شهرين نجعل على مليون ومائتين ألف فهذا هو الربا بعينه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عبد الحي يوسف، ج 17، ص 18 (SanadKitab #37422, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.