Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh 'Abdul Hayy Yusuf · Pengarang: عبد الحي يوسف

Baca Juz 32, halaman 21

  1. فقه الصلاة_مبطلات الصلاة
  2. مبطلات الصلاة
  3. الإحداث فيها

الإحداث فيها

الرابع عشر: من أحدث في الصلاة، مثل إنسان كان يصلي فسبقه الحدث فتبطل صلاته؛ لحديث علي بن طلق قال رسول الله ﷺ: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينطلق وليتوضأ، وليعد الصلاة).

وأبو هريرة ﵁ لما ذكر الحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فسأله رجل من حضرموت: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.

قال أهل العلم: فسر أبو هريرة الحدث ببعض أفراده؛ لأن كلمة (الحدث) ليست الفساء والضراط وحدهما، وإنما من بال وهو في الصلاة أو تغوط وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك.

فإن قيل: لمَ فسر أبو هريرة الحدث بهذين: الفساء والضراط؟ قالوا: لأنهما يقعان غالباً في الصلاة أكثر من غيرهما، فيمكن أن الواحد وهو في الصلاة يحصل منه فساء أو ضراط، ولكن نادراً أن الإنسان يبول أو يتغوط في الصلاة.

ففسر الحدث ببعض أفراده لغلبته في الصلاة، أو تنبيهاً بالأدنى على الأعلى، يعني: إذا كان الفساء والضراط حدث، فمن باب أولى البول والغائط، وهذا كما قال ربنا ﷿: ﴿َلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء:٢٣]، إذاً: من باب أولى لا تنهرهما ولا تضربهما، ولا تشتمهما.

وكما قال النبي ﷺ: (لعن الله السارق يسرق البيضة).

فالذي يسرق دجاجة أو يسرق ديكاً لا شك أنه ملعون من باب أولى.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عبد الحي يوسف، ج 32، ص 21 (SanadKitab #37422, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.