Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 69, halaman 11

  1. العدة شرح العمدة [٦٩]
  2. باب إحياء الموات
  3. من حفر بئرا فأخرجت الماء فله حريمها من الأرض

من حفر بئراً فأخرجت الماء فله حريمها من الأرض

قال [وإن حفر بئراً فوصل إلى الماء ملك حريمه].

قلنا: إحياء الأرض الموات يكون بزراعتها وبوصول الماء إليها، والنبي ﷺ يقول: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)، وهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء: هل هو إخبار بتشريع أم إخبار بتنظيم، وقلنا: لولي الأمر أن ينظم إحياء الأرض الموات، وهذا هو الراجح طالما أن ذلك من المصالح المرسلة.

ثم بين كيفية الإحياء فقال: [وإن حفر بئراً فوصل إلى الماء ملك حريمه].

إن كل شيء له حرم؛ ولذلك يقول ﷺ في الحديث الصحيح: (ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه)، فمحارم البئر يعني: ما يحيط به من مساحة يملكها من حفر البئر.

قال: [وهو خمسون ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية].

عادية: نسبة إلى قوم عاد، يعني: إن لم تحفر قبل ذلك يملك خمسين ذراعاً.

قال: [وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً].

يعني: البئر الذي حفر قبل ذلك وأعاد هو حفره مرة أخرى.

يقول الشيخ ابن عثيمين: خمسون ذراعاً باعتبار أنه لم يحفر قبل ذلك، وخمسة وعشرون ذراعاً باعتبار أنه أعاد الحفر.

قال: [لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: (حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم العادي خمسون ذراعاً)].

والمعنى: أنه إذا حفر بئراً لإحياء الأرض الميتة ووصل إلى الماء فإن البئر وما يحيط به من حريمه ملك له، والمسافة التي يملكها خمسون ذراعاً إن كان هو البادئ لحفر البئر، وخمسة وعشرون ذراعاً إن أعاد حفرها مرة أخرى.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 69، ص 11 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.