حكم إخراج أشياء عينية على أنها زكاة المال
السؤال
أحد الأشخاص يريد أن يخرج زكاة المال أشياء عينية غير المال لتأليف القلوب، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا يجوز أن يخرج أشياء عينية، بل لا بد أن يخرج مالاً عن زكاة المال، إلا إذا كانت زكاة عن عروض تجارة فيجوز أن تخرج من جنس التجارة.
Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 1، ص 11 (SanadKitab #37427, hlm. urut 11)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.