Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 73, halaman 3

  1. العدة شرح العمدة [٧٣]
  2. باب الإجارات
  3. بيان ما تنفسخ به الإجارة

بيان ما تنفسخ به الإجارة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها].

استأجرت منك محلاً، وبعد أن وقعنا العقد وقع المحل على الأرض، ففي هذه الحالة ينفسخ العقد؛ لأن المنفعة زالت.

مثال آخر: استأجرت منك حماراً لتوصيل التراب إلى مزرعتي على أن أعطيك في الشهر خمسين جنيهاً مدة إيجار الحمار لحمل التراب من بيتي إلى المزرعة، فإذا مات الحمار انفسخ العقد؛ لأن المنفعة زالت، فينفسخ عقد الإيجار بزوال المنفعة.

قال: [أو انقطاع نفعها].

فانقطاع النفع أيضاً ينفسخ به عقد الإجارة.

قال: [كما لو تلف المكيل قبل قبضه، وكذلك إذا تعيبت، كدار استأجرها فانهدمت، أو أرض انقطع ماؤها].

يعني: أنا استأجرت منك فداناً لزراعته على أن الماء يخرج إليها من سبيل كذا، فانقطع الماء من هذا السبيل، فانعدمت المنفعة؛ لأن الأرض بدون ماء لا قيمة لزراعتها، فانعدام المنفعة أو انقطاعها يفسخ عقد الإيجار.

قال: [لأن المنفعة المقصود منها تعذرت، فأشبه تلف العبد.

وفيه وجه آخر: لا تنفسخ].

لكن الراجح: أنها تنفسخ.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 73، ص 3 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.