Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 73, halaman 7

  1. العدة شرح العمدة [٧٣]
  2. باب الإجارات
  3. حكم من اكترى إلى موضع فجاوزه

حكم من اكترى إلى موضع فجاوزه

قال المؤلف ﵀: [وإن اكترى إلى موضع فجاوزه].

مثال ذلك: استأجر سيارة إلى بلبيس فجاوزه إلى (العباسة) ودخل على (القوين)، ودخل على (أبو خبير فاقوس) وأبو حماد من قبلها، فجاوز المكان المتفق عليه، فما المطلوب من المستأجر في هذه الحالة؟ المذهب فيه روايتان، الراجح: أن الأجرة تكون حسب الاتفاق، والزيادة تكون فيها أجرة المثل.

أي: أن المسافة المحددة تعود إلى الاتفاق، وما زاد يعود إلى أجرة المثل.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 73، ص 7 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.