Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 75, halaman 5

  1. العدة شرح العمدة [٧٥]
  2. شروط صحة الشفعة
  3. أن يكون المشفوع فيه عقارا أو ما يتصل به

أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

قال المصنف ﵀: [الشرط الثاني: أن يكون عقاراً أو ما يتصل به من البناء والغراس].

والراجح: أن غير العقار فيه شفعة، فقد أمتلك أنا وأنت ما ليس عقاراً ثم أريد أن أبيع فلا بد أن أعرض ذلك على الشريك، ففيه شفعة.

والمذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في العقار أو ما يتصل به من البناء.

قال المصنف ﵀: [لحديث جابر: (الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)].

وهذا الحديث مهم جداً في هذا الباب، وهذا يختص بالعقار.

والشفعة لا يكون إلا فيما لم يقسّم، فإذا قُسِّم فلا شفعة فيه، فالأمر الذي يستحيل معه التقسيم ففيه شفعة، وأما ما لا يستحيل فيه التقسيم فلا يكون فيه شفعة.

والحنابلة قالوا: الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا ضربت الحدود، وصار لهذه حدود ولهذه حدود ولكل منهما سقيا مختلفة عن الأخرى فلا شفعة، وتستطيع أن تبيع وأنت حر طالما لا يوجد شركة في أمر واحد، فالشفعة تكون فيما لا يقسّم، أي: يستحيل القسمة.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 75، ص 5 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.