Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 75, halaman 14

  1. العدة شرح العمدة [٧٥]
  2. حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

قال المصنف ﵀: [إن اشترى شقصاً وسيفاً في عقد واحد].

وهذه مسألة مهمة جداً، فلو اشتريت منك فداناً من الأرض وجهاز تسجيل في عقد واحد فالفدان فيه شفعة، وجهاز التسجيل ليس فيه شفعة؛ لأنه غير قابل للتقسيم.

فلو اشترى شخص شيئين: شيء فيه شفعة والآخر ليس فيه شفعة في عقد واحد فالراجح أنه يعود على ما فيه شفعة فقط، وأما الثاني فلا شفعة فيه، وهذا ما يسميه العلماء: اشترى شقصاً وسيفاً.

قال المصنف: [فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن].

يعني: يحدد الثمن الذي فيه الشفعة ويأخذ الشقص ويترك السيف.

قال المصنف ﵀: [ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري، وعن مالك: تثبت الشفعة فيهما؛ لئلا تتبعض].

يعني: أن مالكاً يرى أن الشفعة تثبت في الشقص والسيف، يعني: تثبت الشفعة في الملك العقاري وفي الجزء الآخر المتمم في العقد.

ولكن الراجح أن الشفعة تثبت فيما يجوز فيه الشفعة، ولا تثبت فيما ليس فيه شفعة، ويعود بثمنه على ما فيه شفعة.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 75، ص 14 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.