حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه
السؤال
استأجر شخص دابة بعشرين جنيهاً لحمل قنطار، فحمل قنطاراً ونصفاً، فماذا عليه من الأجرة في هذه الحالة؟
الجواب
يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.
Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان
استأجر شخص دابة بعشرين جنيهاً لحمل قنطار، فحمل قنطاراً ونصفاً، فماذا عليه من الأجرة في هذه الحالة؟
يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.
Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 75، ص 28 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.