Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 76, halaman 3

  1. العدة شرح العمدة [٧٦]
  2. شروط صحة الوقف

شروط صحة الوقف

قال المصنف ﵀: [يجوز في كل عين يجوز بيعها].

فكل عين يجوز أن تباع يجوز فيها الوقف.

قال المصنف ﵀: [وينتفع بها دائماً مع بقائها]، كالعقار، فالعقار يجوز بيعه وينتفع به.

فشروط الموقوف: أولاً: أنه يجوز بيعه.

ثانياً: أن يمتد نفعه، بأن يكون له أصل ثابت وعمر طويل.

فلو أوقف رجل كلباً لحراسة مسجد لم يجز؛ لأنه لا يجوز بيعه، ففي الحديث: (نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب).

وهناك محلات في مصر لبيع الكلاب، وأصبحت الكلاب تربى في بيوتنا، وخير دليل على الرقي والحضارة أن تربي كلباً.

وأما الهرة فهي من الزائرين كما في الحديث (إنها من الطوافين عليكم والطوافات).

ولا يجوز بيعها، وإنما هي طوافة.

والوقف لا يجوز فيه الشفعة، وكذلك لا يجوز وقف الولد على خدمة المسجد؛ لأنه لا يجوز بيعه.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 76، ص 3 (SanadKitab #37427, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.