Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 2, halaman 11

  1. العدة شرح العمدة [٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم الغسل الواحد عن الجمعة والجنابة

حكم الغسل الواحد عن الجمعة والجنابة

السؤال

إذا نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل مرة أم مرتين؟

الجواب

يرى الشيخ الألباني في تمام المنة أنه لا بد أن يغتسل مرتين، وهذا الرأي مخالف لرأي الجمهور، والصواب: أن غسلاً واحداً يجزئ عن الجنابة وعن الجمعة، فالغسل عن الجنابة واجب، أما غسل الجمعة ففيه خلاف شديد: هل هو واجب أم سنة مؤكدة، لكن إن نوى بالغسل أن يرفع الجنابة وأن يكون هذا الغسل للجمعة أيضاً فلا حرج.

وهذا رأي جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 2، ص 11 (SanadKitab #37427, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.