Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 24, halaman 17

  1. العدة شرح العمدة [٢٤]
  2. حكم الأخذ من شارب الميت وأظفاره أو تسريح شعره، وحكم ما يسقط منه

حكم الأخذ من شارب الميت وأظفاره أو تسريح شعره، وحكم ما يسقط منه

قال المصنف ﵀: [وإن كان شاربه طويلاً أو أظفاره أخذ منه؛ لأن ذلك سنة في حياته].

وهذا مرجوح جداً، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئاً ولا من أظفاره، فهذا ضعيف في المذهب ولا دليل عليه.

[ويترك في أكفانه؛ لأنه من أجزائه]، يعني: أنه يريد أن يقول: إذا أخذ من الأظفار والشارب فإنه يوضع في الكفن، وهذا كلام ضعيف.

[وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره؛ لأن عائشة ﵂ قالت: لا تسرّحوا شعره بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 24، ص 17 (SanadKitab #37427, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.