Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 24, halaman 19

  1. العدة شرح العمدة [٢٤]
  2. صفة الكفن

صفة الكفن

قال المصنف ﵀: [ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة ﵂: (كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية)]، يعني: طيبة من أجود الأنواع، (ليس فيها قميص ولا عمامة).

متفق عليه.

ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام، وهو لا يلبس فيها قميصاً ولا عمامة، فكذلك حال الموت، يدرج فيها إدراجاً، فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها].

فتكون الأخيرة أطولها وأفضلها، ثم تبسط الثانية، ثم الثالثة كطبقات الرقاق، فيدرج في الأولى ثم تثنى عليه، ثم في الثانية وتثنى عليه، ثم في الثالثة يدرج إدراجاً.

قال المصنف ﵀: [ثم تبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقياً؛ ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر، وإنما استحب له ذلك؛ لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك طرف العمامة فيرده على وجهه].

فلا بد أن تكون اللفافة أطول من جسم الميت، والزيادة التي فوق رأسه تجمع وترد على وجه الميت كأنها عمامة.

قال المصنف ﵀: [إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، فإذا وضع في القبر حلها].

يعني: إذا وضعها على وجهه فيمكن أن تنتشر، فيربطها ثلاثة أربطة عند العمامة، وفي وسطه عند الفخذين، وعند الرجلين أو القدمين.

قال المصنف ﵀: [وتكفن المرأة في خمسة أثواب]، ويجوز أن تكفن المرأة في المخيط؛ لأنه يجوز لها أن تلبس المخيط في حال الإحرام، وكذلك في حال الموت.

قال المصنف ﵀: [وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس]، يعني: إذا لم يجد كفناً من ثلاث قطع يكفن في قميص ومئزر ولفافة، يعني: قميص يلبسه، ومئزر كالإزار، ولفافة تلفه بها، وهذا في حال عدم وجود ثلاث قطع؛ لأن مصعب بن عمير كفن في نمرة كان إذا غطى بها أعلاه بدا أسفله، وإذا غطى أسفله بدا أعلاه، فغطوا بها رأسه، ووضعوا على رجليه ورقاً، وكان عبد الرحمن بن عوف ﵁ إذا تذكر حال مصعب بكى، وقال: مات أخي مصعب، ولم نجد له شيئاً نكفه فيه.

ويمكن أن يكفن الميت بثيابه التي كان يلبسها في حال الحياة، فإذا لم نجد له كفناً فلا بأس بقطع ثيابه وتكفينه فيها.

فالأمور التي تفعل بالميت قبل الغسل: ١ - تغميض العينين.

٢ - شد اللحيين.

٣ - تليين المفاصل.

٤ - وضع شيء ثقيل على بطنه.

٥ - تغطيته.

٦ - توجيهه إلى القبلة.

والأمور التي تفعل بالميت عند الغسل: ١ - كشف الغطاء.

٢ - تجريده من ثيابه.

٣ - ستر عورته من السرة إلى الركبة.

٤ - عصر بطنه عصراً رقيقاً وإخراج الفضلات حتى تخرج اليد بيضاء.

٥ - الوضوء.

٦ - غسل النظافة.

٧ - الغسل الشرعي، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.

٨ - تطييب المغابن ومواضع السجود.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 24، ص 19 (SanadKitab #37427, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.