Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 35, halaman 3

  1. العدة شرح العمدة [٣٥]
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. حكم صوم الحائض والنفساء

حكم صوم الحائض والنفساء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الحائض والنفساء تفطران وتقضيان].

المرأة الحائض إذا جاءها الحيض في نهار رمضان يلزمها الفطر، ولذلك أنا أضع ضابطاً على كلمة: (ويباح)؛ لأن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر، وليس يباح لهما الفطر، فالمرأة إذا حاضت قبل أذان المغرب بدقيقة وقبل غروب الشمس عليها القضاء لا بد، ولا ينبغي للمرأة أبداً أن تأخذ الحبوب التي تمنع الحيض لتصوم، فالنساء المؤمنات وزوجات خير الأنبياء ﷺ كن يحضن ويقضين، وبعض العلماء يجوز ذلك في الحج؛ لأن الحج له فوج وله موعد بالرحيل، فيمكن أن تأخذ حبوباً تؤخر الحيض لتتمكن من الطواف والرحيل مع البعثة إلى غير ذلك، أما الصيام فلا شيء عليها، فإن حاضت وجب عليها أن تفطر وأن تقضي.

قال: [والحائض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعاً، وإن صامتا لم يجزئهما إجماعاً، وقالت عائشة ﵂: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).

تعني: في الحيض.

والنفاس مثله].

فالمرأة إن أصابها دم النفاس أو دم الحيض يلزمها القضاء حتى وإن صامت، وإن صامت فهي آثمة عاصية، فينبغي عليها أن تفطر؛ لأن الذي أمرها بالصيام هو الذي أمرها بالفطر.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 35، ص 3 (SanadKitab #37427, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.