Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 39, halaman 30

  1. العدة شرح العمدة [٣٩]
  2. الأسئلة
  3. حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع

حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع

السؤال

ما حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع؟

الجواب

أما الذي جامع امرأته وهو متطوع فلا شيء عليه، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر؛ لأن الأصل فيه أنه مندوب فالندب هو الذي فعله، أما إذا كان صيام كفارة - ككفارة يمين - فاليوم باطل ولا شيء عليه وعليه أن يقضي بدلاً منه يوماً آخر، أما المجامع في رمضان والذي ينتهك حرمة رمضان نلزمه بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام ستين مسكيناً.

وإن كان يكفر كفارة ظهار يعود من أول الشهرين، أما من كفر كفارة يمين، ففي اليوم الذي جامع فيه امرأته وهو صائم، فإنه باطل ولا شيء عليه، إنما الحرمة فيمن جامع في رمضان، ويقضي يوماً بدلاً منه، أما ما سوى رمضان فلا يأخذ نفس الحكم.

والحمد لله رب العالمين.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 39، ص 30 (SanadKitab #37427, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.