Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 41, halaman 13

  1. العدة شرح العمدة [٤١]
  2. الأسئلة
  3. حكم كفارة الظهار إذا تخللها فطر لضرورة

حكم كفارة الظهار إذا تخللها فطر لضرورة

السؤال

رجل في كفارة الظهار أصابه مرض قبل أن ينتهي فما حكمه؟

الجواب

إذا كان في كفارة الظهار وانقطع الصيام بعلة أو عذر مرض عليه أن يتم وهذا هو الراجح؛ لأن المعمول به هو أن يفطر بإرادته، أما هذا ففطره الشارع، فإذا أفطر في يوم العيد فقد فطره الشارع، وإذا أفطر لمرض فكذلك؛ لأنه أفطر بغير إرادته، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا تكليف إلا بمقدور، فمن الحرج أن نقول له: لأنك مرضت عد إلى الصيام من الأول، وإذا كان بإرادته يعيد من أول الصيام، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 41، ص 13 (SanadKitab #37427, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.