Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 44, halaman 9

  1. العدة شرح العمدة [٤٤]
  2. حكم الوطء في العمرة

حكم الوطء في العمرة

قال: [وإن وطئ في العمرة أفسدها].

رجل ذهب للعمرة، ثم أحرم من الميقات -ميقات أهل مصر رابغ- بعد الميقات جامع زوجته وهو محرم بعمرة، عمرته فاسدة، ويستكمل النسك، وعليه هدي، ويقضي إذا استطاع من قابل، وتبقى في رقبته قضاء دين.

[وإن وطئ في العمرة أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والعمرة كالحج].

رجل أحرم بعمرة ومر على الميقات وهو محرم، ثم جامع قبل أن يطوف ويسعى ويتحلل، فما حكمه؟ أولاً: يؤدي النسك، ثانياً: يلزمه شاة، ثالثاً: القضاء من قابل.

والشاة ليست إلا في حالتين، أولاً: بعد التحلل الأول إذا جامع في الفرج، ثانياً: إذا باشر، ولو باشر وأنزل دون الفرج فعليه بدنة؛ وإن لم ينزل فعليه شاة.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 44، ص 9 (SanadKitab #37427, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.