Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 51, halaman 28

  1. العدة شرح العمدة [٥١]
  2. الأسئلة
  3. حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

السؤال

ما حكم من جامع زوجته وهي في الكدرة قبل الطهر هل عليهما كفارة؟

الجواب

لا يجوز أن يجامع إلا بعد الاغتسال، فإن جمهور العلماء على أن قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢]، أي يغتسلن فهناك قراءة: ((حتى يطّهرن))، بتشديد الطاء، يعني: يغتسلن، خلافاً للأحناف فقد ذهبوا إلى أنه يجوز جماع الزوجة قبل الغسل وهذا مرجوح، والصحيح قول جمهور الصحابة وسلف الأمة: أنه لا يجامع إلا بعد الغسل، وعلى هذا فعليك كفارة، فتتصدق بنصف دينار، يعني: ما يعادله من المال تخرجه لله ﷿.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 51، ص 28 (SanadKitab #37427, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.