حكم بيع الكلب
قال المصنف ﵀: [إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلماً؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب) وقال: (ثمن الكلب خبيث) متفق عليه].
حتى وإن كان معلماً أو للحراسة؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب).
وقال: (ثمن الكلب خبيث).
فيحرم فتح المحلات التي تبيع الكلاب.
قال المصنف ﵀: [ولا غرم على متلفه لذلك] فلو أن رجلاً أمسك بكلب فأتلفه لم يلزمه الضمان، ولا غرم عليه].
قال المصنف ﵀: [ولأنه لا قيمة له].