Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 54, halaman 8

  1. العدة شرح العمدة [٥٤]
  2. حكم بيع الكلب

حكم بيع الكلب

قال المصنف ﵀: [إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلماً؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب) وقال: (ثمن الكلب خبيث) متفق عليه].

حتى وإن كان معلماً أو للحراسة؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب).

وقال: (ثمن الكلب خبيث).

فيحرم فتح المحلات التي تبيع الكلاب.

قال المصنف ﵀: [ولا غرم على متلفه لذلك] فلو أن رجلاً أمسك بكلب فأتلفه لم يلزمه الضمان، ولا غرم عليه].

قال المصنف ﵀: [ولأنه لا قيمة له].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 54، ص 8 (SanadKitab #37427, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.