Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 54, halaman 16

  1. العدة شرح العمدة [٥٤]
  2. حكم بيع غير المعين

حكم بيع غير المعين

قال المصنف ﵀: [ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده].

كما لو أن عندي عشرة من العبيد وبعتك أحدهم دون تحديد له فيحرم هذا البيع؛ لأنه بيع جهالة، وبيع الجهالة حرام؛ لأن المشتري لم يعاين المبيع ولم يعرف ماذا سيشتري.

قال المصنف ﵀: [أو شاة من قطيعه]، فلو كان لشخص قطيع من الغنم وقال لك: بعتك شاة من هذا القطيع، ولم يحددها فهذا البيع بيع جهالة.

قال المصنف ﵀: [فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح].

فلو أن شخصاً عنده كومة من أرز أبيض فيجوز أن يبيع ٢ كيلو؛ لأن أجزاءها متجانسة، وهذا يسمى بيع قفيز من صبرة.

قال المصنف ﵀: [لأنه يصير معلوماً].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 54، ص 16 (SanadKitab #37427, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.