Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 55, halaman 10

  1. العدة شرح العمدة [٥٥]
  2. النهي عن بيع الطعام بعد شرائه حتى يكال

النهي عن بيع الطعام بعد شرائه حتى يكال

قال المصنف ﵀: [وقال ﵊: (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)].

وهذا هو ما يسميه العلماء بالبيع الجزافي، وقد نهى النبي ﷺ عن البيع الجزافي إلا في أنواع سأبينها، (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه).

فلو اشتريت مثلاً ثلاثة أرطال من الحليب فلا بد أن أستوفي هذه الثلاثة الأرطال.

هذا هو المقصود.

قال المصنف ﵀: [وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام جزافاً على عهد رسول الله ﷺ يضربون حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي الحديث: (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه).

متفق عليهما.

ولـ مسلم عن ابن عمر قال: (كنا نشتري من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)].

أي: حتى نستوفيه في رحالنا، وحتى ننقل السلعة معلومة المقدار إلينا.

قال المصنف ﵀: [وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه].

فإذا كان هناك سيارة محملة مائة بطيخة والمشتري لا يعلم، فهذا هو البيع الجزافي، وهو حرام، لأنه علم به طرف ولم يعلم الآخر.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 55، ص 10 (SanadKitab #37427, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.