Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 56, halaman 7

  1. العدة شرح العمدة [٥٦]
  2. حكم التفاضل في الجنس الواحد

حكم التفاضل في الجنس الواحد

قال المصنف ﵀: [ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلاً بمثل؛ لأن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل).

رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله، والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يُطعم كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان، وهي إحدى الروايات].

ومن ثراء مذهب الإمام أحمد ﵀ تعدد الروايات، فله أكثر من رواية في تحديد العلة، والرواية الثالثة هي: أن العلة في تحريم الذهب والفضة هي الثمنية، وفي تحريم الأصناف الأربعة الكيل وكونها مطعومة.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 56، ص 7 (SanadKitab #37427, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.