Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 61, halaman 8

  1. العدة شرح العمدة [٦١]
  2. باب السلم
  3. يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

قال: [أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما؛ لقوله ﵇: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم)، والإسلاف: التقديم، سمي سلفاً لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلماً فلم يصح؛ ولأنه يصير بيع دين بدين].

لا يجوز أن يؤخر الثمن؛ لأنه لو اشترى لأجل فإنه شراء دين بدين، كأن يقول: اشتريت منك هذا الثوب لأجل، والثوب غير موجود، إذاً: الثوب غير موجود والثمن غير موجود، فهذا شراء دين بدين، وهذا لا يجوز، وهذا موجود في التعاملات التجارية.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 61، ص 8 (SanadKitab #37427, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.