Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 62, halaman 6

  1. العدة شرح العمدة [٦٢]
  2. أحكام القرض
  3. جواز اقتراض التفاريق وردها جملة إذا لم يشترط المقرض

جواز اقتراض التفاريق وردها جملة إذا لم يشترط المقرض

قال: [ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط].

أي: إذا أخذ رجل من آخر (١٠٠٠) جنيه قرضاً على دفعات متفرقة، كأن أعطاه ٢٠٠ ثم ٢٠٠ ثم ٣٠٠ ثم ٢٠٠ وهكذا، وشرط القرض على المستقرض أن يرده دفعة واحدة فلا يجوز ذلك، إنما لو أقرض ولم يشترط جاز؛ لأنه لا يأتي بأي نفع للمقرض، ولذلك يقول: [لأنه إذا اقترض متفرقاً صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق فإنه يجوز لذلك، ولا يجوز ذلك بشرط؛ لأن فيه نفعاً للمقرض].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 62، ص 6 (SanadKitab #37427, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.