Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 64, halaman 2

  1. العدة شرح العمدة [٦٤]
  2. أحكام الحوالة والضمان

أحكام الحوالة والضمان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الحوالة والضمان] والحوالة هي: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، والضمان: ضم ذمة إلى ذمة، أي: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهي عقد توثيق، والفرق بين الضمان والحوالة: أن الحوالة تعني: تحويل الدين الذي علي لشخص آخر لي عنده مبلغ من المال، كأن أقول للدائن: أنت لك علي كذا من المال، وفلان عليه كذا من المال لي، وسأقبضها منه في يوم ١/ ٤، فأحيل الدائن الذي وعدته بأن أسدده في ١/ ٤ على فلان الذي عنده لي كذا من المال.

وعليه، فأركان الحوالة خمسة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة.

فأما المحيل، والذي أحلته على آخر يسمى محالاً، والذي أحيل عليه يسمى محالاً عليه، والمحال به هو المال، والصيغة معروفة.

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 64، ص 2 (SanadKitab #37427, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.