Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal 'Uddah Syarhil 'Umdah (Usamah Sulaiman) · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 64, halaman 6

  1. العدة شرح العمدة [٦٤]
  2. أحكام الحوالة والضمان
  3. عدم براءة المدين الأصلي إن ضمنه آخر

عدم براءة المدين الأصلي إن ضمنه آخر

قال رحمه الله تعالى: [وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما]، أي: إن ضمن الدين شخص آخر لم يبرأ المدين الأصلي، وصار الدين عليهما، وللدائن مطالبة أي واحد منهما، وعليه فلدينا أصل وفرع، فالأصل هو المدين، والفرع هو الضامن، فإذا أبرأ الدائن الفرع لم يبرأ الأصل، وإن أبرأ الدائن الأصل برئ الفرع.

ثم قال: [لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت؛ لقوله ﵇: (الزعيم غارم)].

-أي الضامن غارم- رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح].

Rujukan halaman ini: التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، ج 64، ص 6 (SanadKitab #37427, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.