Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Ibanah min Ushulid Diyanah · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 51, halaman 40

  1. السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه
  2. الأسئلة
  3. حكم من عليه كفارة وأراد تأديتها لزوجته التي عقد عليها

حكم من عليه كفارة وأراد تأديتها لزوجته التي عقد عليها

السؤال

علي كفارة، فهل يجوز لي أن أعطيها لزوجتي المعقود عليها وهي محتاجة، علماً بأنها إذا أخذتها ستأتي بأشياء تعود علي بعد الزواج؟

الجواب

لا يجوز لك ذلك؛ لأن أرجح الأقوال أن المعقود عليها نفقتها تلزم العاقد؛ لأنها زوجته، ولا يجوز للمرء أن يعطي كفارته لنفسه؛ لأنه إذا أعطاها للمعقود عليها فإنها تعود إليه، وهذا هو الذي صرح به.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، ج 51، ص 40 (SanadKitab #37436, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.